ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
Ahmed Zaghlol
تجب إعطاء مده انتقالية مناسبه لا تقل عن 60 يوما و الانتخابات تبدء قبل 180 يوما لائعطاء فرصة للدعية الانتخابية و تعريف الشعب في جميع أنحاء مصر بالبرنامج الانتخابي للرئيس. هذه المدد تحسب من انتهاء الرئاسة.