تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (133) 132 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أحمد زكي الدين

11 أكتوبر 2012, الساعه 1:40

مدة الرئاسه يفضل أن تكون مماثله لمدة البرلمان 5 سنوات لكي تثمر عن مجهود واضح فأربع سنوات مده قليله في دولة مازالت تنشئ مؤسساتها ومقوماتها الإقتصاديه التي نهبت لعقود طويله ،،، وشرط الإستقاله من أي منصب حزبي شرط جائر وسيكون غير واقعي من حيث الحزب الذي يساند الرئيس ويدعمه ويمول حملته افنتخابيه وبعد نجاحه يعتبر كأنه لم يفعل اي مجهود ، وهذا الشرط غريب عن أي ديمقراطيه تعدديه