تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (133) 132 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:16

يجب أن تكون مدة الرئاسه مثل البرلمان و ان تجرى الانتخابات الرئاسيه و البرلمانيه بالتتابع أى تجرى الانتخابات الرئاسيه ثم تجرى الانتخابات البرلمانيه بعدها بأشهر قليله وذلك حتى تكون الأغلبيه البرلمانيه متوافقه مع الرئيس فلا يحدث تعارض بينهما قد يؤدى الى شلل فى الحكومه والسياسات العامه