تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (133) 132 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Ahmad Shaheen

8 أكتوبر 2012, الساعه 8:8

"لمدة خمس سنوات ميلادية" "ويجب ان تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة باسبوعين على الاقل" اذان عملية تسليم واستلام دولة بحجم مصر قد يحتاج لاطول من هذه المدة تلغى عبارة "ويستقيل رئيس الجمهورية من اي منصب حزبي كان يشغله بمجرد اعلان النتيجة" فهي تزيد وبدعة دستورية لم يسمع بها