تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (133) 132 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


Bassam Essam

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:14

الافضل ان تكون المده 5 سنوات لان 4 ستوات قصيره نسبيا وحتى تكون ايضا متوافقه مع انتخابات مجلس النواب