لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
واقترح اضافة مادة مكتوبة انه في حالة وجود فراغ لكرسي الرئاسة ( بسبب غياب الرئيس و حل البرلمان و اقالة الحكومة ) يكون نائب الرئيس هو الرئيس لحين عمل انتخابات رئاسية
mohamed argawee
واقترح اضافة مادة مكتوبة انه في حالة وجود فراغ لكرسي الرئاسة ( بسبب غياب الرئيس و حل البرلمان و اقالة الحكومة ) يكون نائب الرئيس هو الرئيس لحين عمل انتخابات رئاسية