تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (144) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed argawee

3 ديسمبر 2012, الساعه 16:56

واقترح اضافة مادة مكتوبة انه في حالة وجود فراغ لكرسي الرئاسة ( بسبب غياب الرئيس و حل البرلمان و اقالة الحكومة ) يكون نائب الرئيس هو الرئيس لحين عمل انتخابات رئاسية