تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (144) 8 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

المادة ممتازة جدا الله ينور اقبل بالمادة كلام فى العادى