تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (119) 38 تعليق

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Om Mariam

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

اهم حاجة تحديد الحد الادنى والاقصى للاجور لكى يكون هناك عدالة اجتماعية ولا يكون هناك فجوات كبيرة بين طبقات المجتمع المختلفة . اعتقد ان ه\ا مطلب لا يختلف عليه اثنان فى مصر . ويستحق ان يكون له مادة خاصة به واضحة جدا فى ه\ا الدستور .