للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (119) 38 تعليق
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
الواد الكول
لكى تتحقق العدالة الاجتماعية يجب ان تتوحد المرتبات على مستوى الدوله ونلغى كلمة الكادر الخاص
أضف ردك الآن !
الواد الكول
لكى تتحقق العدالة الاجتماعية يجب ان تتوحد المرتبات على مستوى الدوله ونلغى كلمة الكادر الخاص