للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (119) 38 تعليق
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
حمدى جمعه
يجب ان يتضمن الدستور الحدالادنى والاقصى لهذه الاجور
أضف ردك الآن !
حمدى جمعه
يجب ان يتضمن الدستور الحدالادنى والاقصى لهذه الاجور