تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (119) 38 تعليق

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:44

مع وضع حد أقصى و حد أدنى للدخول ... ولا تزيد مجموع المكافآت لمواطن كل عام عن نسبة معينة من راتبه ... ولا تزيد مجموع المكافآت التي تصرفها الدولة كل عام عن قيمة معينة تحددها الموازنة