تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (119) 38 تعليق

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Yosra Salah

21 أكتوبر 2012, الساعه 0:53

اقترح اضافة الفقرة التالية: وفى كل الأحوال، لا يجوز الجمع بين أكثر من مرتب، أو بين مرتب ومعاش من الخزينة العامة للدولة. الهدف من النص: منع ظاهرة توظيف من يخرجون على المعاش فى الجهاز الإداري للدولة كمستشارين فى أماكن عديدة فيحصلون على معاش ومرتب منع ظاهرة العسكرة فى الجهاز الاداري للدولة، حيث يحصل العسكريين وضباط الشرطة على معاشات من جهات عملهم وعلى مرتبات من الوظائف التي يشغلوها فى الجهاز الادارى للدولة منع ظاهرة الجمع بين مرتبين للأشخاص الذين يتم انتدابهم إلى أماكن أخرى فيحصلون على مرتبات من أماكن عملهم الأصلية ومن الأماكن المنتدوبون إليها والهدف وراء هذا كله هو توفير السيولة المادية فى مؤسسات الدولة بما يسمح بخلق فرص عمل للخريجين والحد من ظاهرة البطالة.