للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (119) 38 تعليق
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Asmaa Youssef
يعنى ايه الاستثناء .. يعنى مبدأ عدم العداله موجود .. يبقى عملنا ايه؟؟
أضف ردك الآن !
Asmaa Youssef
يعنى ايه الاستثناء .. يعنى مبدأ عدم العداله موجود .. يبقى عملنا ايه؟؟