تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (118) 36 تعليق

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:13

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها وتحديد اوجه صرفها بما يفيد المواطن المصرى والدوله