للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 36 تعليق
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Om Mariam
القانون يحدد ابواب الصرف وليس مجرد الاجراءات .
أضف ردك الآن !
Om Mariam
القانون يحدد ابواب الصرف وليس مجرد الاجراءات .