تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (118) 36 تعليق

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


حمدى جمعه

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:4

يجب استبدال كلمة جباية بكلمة فرض الرسوم والضرائب ويجب أن يتم ذلك بمعرفةهيئة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية ويجب وضع ضوابط بالدستور لهذه الضرائب المفروض بما لايترتب علية ارهاق للطبقات ذات الدخل المحدود وبما لايؤدى لهروب المستثمر