للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 36 تعليق
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
حمدى جمعه
يجب استبدال كلمة جباية بكلمة فرض الرسوم والضرائب ويجب أن يتم ذلك بمعرفةهيئة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية ويجب وضع ضوابط بالدستور لهذه الضرائب المفروض بما لايترتب علية ارهاق للطبقات ذات الدخل المحدود وبما لايؤدى لهروب المستثمر
أضف ردك الآن !
حمدى جمعه
يجب استبدال كلمة جباية بكلمة فرض الرسوم والضرائب ويجب أن يتم ذلك بمعرفةهيئة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية ويجب وضع ضوابط بالدستور لهذه الضرائب المفروض بما لايترتب علية ارهاق للطبقات ذات الدخل المحدود وبما لايؤدى لهروب المستثمر