للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (191) 8 تعليق
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ashraf Mohib
ولمن يتم تقديم هذه الموازنة والحساب الختامى لتقييمها والموافقة عليها ؟؟؟ولماذا لم يحدد الدستور الجهة الرقابية على هذه الهيئه والمسئوله عن محاسبتها!!!!!!!!!!!!!!!! المحليات أساس الفساد
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohib
ولمن يتم تقديم هذه الموازنة والحساب الختامى لتقييمها والموافقة عليها ؟؟؟ولماذا لم يحدد الدستور الجهة الرقابية على هذه الهيئه والمسئوله عن محاسبتها!!!!!!!!!!!!!!!! المحليات أساس الفساد