تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (191) 8 تعليق

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:38

ولمن يتم تقديم هذه الموازنة والحساب الختامى لتقييمها والموافقة عليها ؟؟؟ولماذا لم يحدد الدستور الجهة الرقابية على هذه الهيئه والمسئوله عن محاسبتها!!!!!!!!!!!!!!!! المحليات أساس الفساد