تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 62 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Emad Shokry

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:31

يجب أن يدرج فى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى كل من رئيسى لجنتى الدفاع و الأمن القومى فى غرفتى البرلمان و أن يدرج رئيسى لجنتى الموازنة العامة فى غرفتى البرلمان و تناقش ميزانية الجيش ( أقرار و رقابة ) فى جلسة سرية تجمع جميع أعضاء لجنتى الموازنة العامة بمجلسى النواب و الشيوخ و أعضاء مجلس الدفاع الوطنى