تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 62 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث منذ 46 دقيقة


Ahmed Thewolf

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:7

ميزانية الجيش يتم عمل ماده لها بما يسمح مناقشتها في البرلمان مع رئيس الجمهوريه ووزير الحربيه والجهات المعنيه وتكون في سريه او يتم عمل مجلس ينتخب من النواب والبرلمانيين ذوي الثقه وبعد عمل التحريات الخاصه عنهم مع رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع ورئيس المخابرات والجهات المعنيه ايضا والاجتماع في سريه