ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mahmod Hasanien
انشغل الناس بفسافس الامور فى الدستور واخاف من تمرير هذه المادة وارجاع الجيش وتحكمه فى القرارات المصيرية . اى بعد ما استطاع الرئيس مرسى بانهاء الحكم العسكرى عن مصر نرجعه نحن بتلك المادة المضلله ....
ان كان لابد فيكون مجلس استشارى وليس مجلس اتخاذ القرار ويكون تكوينه باكثر من ضعفه مدنيين اى يتكون من الرئيس الجمهورية رئيسا له وعضوية كل من رئيسى مجلسى البرلمان و رئيس مجلس الوزراء و رئيسى لجنتى الدفاع والامن الوطنى فى مجلسى البرلمان و وزير والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ويكفى خمسة من الطاقم العسكرى رئيس الاركان والمخابرات الحربية ورئيس العمليات وقائد القوات البحرية والجوية فقط ويحدد القانون اختصاص عمله