تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 62 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث منذ 24 دقيقة


Deyaa Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

ما هذا التهريج هذه المادة مرفوضة تماما شكلا و موضوعا نرفض غلبة العسكريين في مجلس الدفاع الوطني و نرفض عدم مناقشة ميزانية الجيش تفصيليا في مجلس الشعب و عدم رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها و كذلك نرفض فرض رايه علي البرلمان المنتخب من الشعب في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة يجب الغاء هذه المادة و هي مرفوضة من فئات كثيرة في الشعب و قد تتسبب في رفض الشعب للدستور