مادة (86)
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى . وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " * .
- هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان ، وأن يتم تجميع هذه النصوص المشتركة فى أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعى واعتبارات الصياغة الفنية .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40
كمال زكي محمد
يقسم العضو اليمين أمام المجلس مع حضور رئيس المحكمة الدستورية