تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (86) 7 تعليق

يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى . وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " * .

  • هناك إجماع بين لجنة الصياغة ولجنة الموضوع على توحيد نص اليمين الدستورية لكل من رئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان ، وأن يتم تجميع هذه النصوص المشتركة فى أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص بدلا من تعددها وتشتتها من باب إحكام التنسيق التشريعى واعتبارات الصياغة الفنية .

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:40


كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:9

يقسم العضو اليمين أمام المجلس مع حضور رئيس المحكمة الدستورية