تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 17 تعليق

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:23

يضاف للقسم " وان احافظ على ارواح المواطنين وامنهم" وذلك للمرجعية في المسئوليه الكاملة للسلطات التنفيذية والرقابية على اهدار الدم المصري واراقته واي تجاوز على الحريات العامة والخاصة للشعب