يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
محمد عقده
نفس القسم اللى اداه مرسى بالظبط وبعد كده تفرج