للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (107) 12 تعليق
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
المهم سرية المعلومات وعدم تسريبها الى وسائل الاعلام للتفاخ بمعرفتها مثلما يفعل عصام سلطان و مرتضى منصور
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
المهم سرية المعلومات وعدم تسريبها الى وسائل الاعلام للتفاخ بمعرفتها مثلما يفعل عصام سلطان و مرتضى منصور