تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (97) 3 تعليق

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين – فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:46

ويجوز لثلث اعضاء اى من المجلسين طلب انتخاب رئيس جديد او احد الوكيلين ولمرة واحدة فقط حتى لا يتلاعب الثلث المعطل لحركة البرلمان بالمجلس .