للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (99) 10 تعليق
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
Mostafa Hegazy Abo Eyad
وفقا للدستور
أضف ردك الآن !
Mostafa Hegazy Abo Eyad
وفقا للدستور