لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة). ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50
Amr Mansor
نفس الوضع للريس تشكل لجنة لادارة مصلحته الشخصية حتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح