تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (88) 5 تعليق

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه ، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو ( أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة). ويتعين على عضو البرلمان ، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون *.

  • اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يرد نصا واحداً بدلا من تشتته فى ثلاث مواد ، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيرا على هذا النهج.

آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:50


Salah Alkhair

11 أكتوبر 2012, الساعه 3:8

نشكر لكم تجاوبكم فقد تم تقديم إقتراح سابفاً بإضافة أفراد الأسرة