لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mai El-daly
المفروض يبقى فى تقييم للاعضاء ومدى تفاعل العضو مع اهل دائرته ومناقشته مشاكلهم والعضو اللى ما بيقومش بواجبه تتسحب منه الثقه