تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mai El-daly

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:19

المفروض يبقى فى تقييم للاعضاء ومدى تفاعل العضو مع اهل دائرته ومناقشته مشاكلهم والعضو اللى ما بيقومش بواجبه تتسحب منه الثقه