تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:11

لا يجوز للعضو تغيير الصفة التى انتخب عليها. من الشعب مثلا من مستقل الى اخوان او الى وفد...... والا تسقط عضويتة