تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (171) 24 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:20

علي ان تذاع جلسات المحاكمات بعد عام من النطق بالحكم ما لم يذاع فيها اسرار عسكرية او مخابراتيه خاصه بالأمن القومي