للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
أحمد عبدالله
علي ان تذاع جلسات المحاكمات بعد عام من النطق بالحكم ما لم يذاع فيها اسرار عسكرية او مخابراتيه خاصه بالأمن القومي
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
علي ان تذاع جلسات المحاكمات بعد عام من النطق بالحكم ما لم يذاع فيها اسرار عسكرية او مخابراتيه خاصه بالأمن القومي