للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Eid Sob
أقترح إضافة وليس للمحكمة أن تقرر السرية في قضايا الرأي العام
Medhat Elmalt
العلانية غير تصوير المحاكم فى الفضائيات فذلك يضر أكثر مما ينفع بكثير ، و على المهتم بالشأن العام و القضايا العامة حضور الجلسات بنفسه
أضف ردك الآن !
Medhat Elmalt
العلانية غير تصوير المحاكم فى الفضائيات فذلك يضر أكثر مما ينفع بكثير ، و على المهتم بالشأن العام و القضايا العامة حضور الجلسات بنفسه