تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (171) 24 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Tamer Nh

7 نوفمبر 2012, الساعه 15:0

يجب ان توضح المحكمة سبب سرية الجلسة وان تكون لاسباب تخصص الاسرار الخاصة بالبلد مثل حالات التجسس او ماشابه