للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Tamer Nh
يجب ان توضح المحكمة سبب سرية الجلسة وان تكون لاسباب تخصص الاسرار الخاصة بالبلد مثل حالات التجسس او ماشابه
أضف ردك الآن !
Tamer Nh
يجب ان توضح المحكمة سبب سرية الجلسة وان تكون لاسباب تخصص الاسرار الخاصة بالبلد مثل حالات التجسس او ماشابه