للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
islam Aldomyate
يجب توضيح القصد بمعنى العلنيه توضيحاً دقيقاً
أضف ردك الآن !
islam Aldomyate
يجب توضيح القصد بمعنى العلنيه توضيحاً دقيقاً