للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Khalaf
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها باغلبية اعضائها
أضف ردك الآن !
Ahmed Khalaf
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها باغلبية اعضائها