للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Shiko Moro
هذ الباب ينقصه جزء كان سبب خلاف بين البرلمان والدستوريه مع ان دستور 54 نص عليهفي الماده 128 وهو لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة او عضوية مجلس الشيوخ بالتعيين او المحافظين تلك المناصب قبل مرور عامين او عام على تركهم القضاء
أضف ردك الآن !
Shiko Moro
هذ الباب ينقصه جزء كان سبب خلاف بين البرلمان والدستوريه مع ان دستور 54 نص عليهفي الماده 128 وهو لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة او عضوية مجلس الشيوخ بالتعيين او المحافظين تلك المناصب قبل مرور عامين او عام على تركهم القضاء