تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (171) 24 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

هذ الباب ينقصه جزء كان سبب خلاف بين البرلمان والدستوريه مع ان دستور 54 نص عليهفي الماده 128 وهو لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة او عضوية مجلس الشيوخ بالتعيين او المحافظين تلك المناصب قبل مرور عامين او عام على تركهم القضاء