للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 24 تعليق
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Othman
تعليق باسم الاستاذ كريم ابراهيم عبداللطيف عثمان0000 جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها او باذن من المتقاضين او احدهم ثم باقي الماده
أضف ردك الآن !
Mohamed Othman
تعليق باسم الاستاذ كريم ابراهيم عبداللطيف عثمان0000 جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها او باذن من المتقاضين او احدهم ثم باقي الماده