تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (171) 24 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Othman

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:16

تعليق باسم الاستاذ كريم ابراهيم عبداللطيف عثمان0000 جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها او باذن من المتقاضين او احدهم ثم باقي الماده