ما المقصود بالعلنية هل تنقل عبر التلفاز ام مجرد حضور جمهور او اعداد معينة فلقد راينا فى عدد من محاكمات النظام السابق عدم اذاعة الجلسة دون سبب وبامر من القاضى لذلك فيجب تعديل المادة لتكون ( جلسات المحاكم علنية والا كانت باطلة الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للآداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية والا كان باطلا
مدحت قاعود أبو نضال
ما المقصود بالعلنية هل تنقل عبر التلفاز ام مجرد حضور جمهور او اعداد معينة فلقد راينا فى عدد من محاكمات النظام السابق عدم اذاعة الجلسة دون سبب وبامر من القاضى لذلك فيجب تعديل المادة لتكون ( جلسات المحاكم علنية والا كانت باطلة الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للآداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية والا كان باطلا