تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (171) 24 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

ما المقصود بالعلنية هل تنقل عبر التلفاز ام مجرد حضور جمهور او اعداد معينة فلقد راينا فى عدد من محاكمات النظام السابق عدم اذاعة الجلسة دون سبب وبامر من القاضى لذلك فيجب تعديل المادة لتكون ( جلسات المحاكم علنية والا كانت باطلة الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للآداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية والا كان باطلا