يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، وتلتزم الدوله بتعيين الاعداد الكافيبه منهم لتحقيق العداله الناجزه ولا يجوز نظر القضايا لمده تزيد عن ثلاث سنوان للقصضايا الاداريه وخمسه للقضايا الجنائيه ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا
Diaa Sharkawy
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، وتلتزم الدوله بتعيين الاعداد الكافيبه منهم لتحقيق العداله الناجزه ولا يجوز نظر القضايا لمده تزيد عن ثلاث سنوان للقصضايا الاداريه وخمسه للقضايا الجنائيه ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا