تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث منذ 38 دقيقة


Diaa Sharkawy

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:50

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، وتلتزم الدوله بتعيين الاعداد الكافيبه منهم لتحقيق العداله الناجزه ولا يجوز نظر القضايا لمده تزيد عن ثلاث سنوان للقصضايا الاداريه وخمسه للقضايا الجنائيه ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا