تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


ضياء الدين حسن

منذ 10 دقيقة

مادة مستحدثة باقرار هذا الدستور تصبح المحكمة الدستورية الحالية منحلة و يتم احالة كل قضاتها للتقاعد و يتم احالة شيخ الازهر و النائب العام للتقاعد و لا يجوز تعيين اي شخص فيهم لاي منصب و لا يجوز ترشحهم في اي انتخابات سواء الاندية او المحليات او البرلمان بغرفتيه او رئاسة الجمهورية