مادة مستحدثة
باقرار هذا الدستور تصبح المحكمة الدستورية الحالية منحلة و يتم احالة كل قضاتها للتقاعد و يتم احالة شيخ الازهر و النائب العام للتقاعد و لا يجوز تعيين اي شخص فيهم لاي منصب و لا يجوز ترشحهم في اي انتخابات سواء الاندية او المحليات او البرلمان بغرفتيه او رئاسة الجمهورية
ضياء الدين حسن
مادة مستحدثة باقرار هذا الدستور تصبح المحكمة الدستورية الحالية منحلة و يتم احالة كل قضاتها للتقاعد و يتم احالة شيخ الازهر و النائب العام للتقاعد و لا يجوز تعيين اي شخص فيهم لاي منصب و لا يجوز ترشحهم في اي انتخابات سواء الاندية او المحليات او البرلمان بغرفتيه او رئاسة الجمهورية