تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Naser Negm

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:15

كلمة ( يرتب ) تثير الشكوك لأنها كلمة مطاطة ومن الاجدر أن يعين النائب فى بداية تعيينه ان يكون حاصل على كلية الحقوق أوالشريعة والقانون بتقديرعام امتياز أو جيد جداًويعقد له اختبار كفائة (بدون واسطة )ثم الحصول على درجة الماجستيرحتى يكون موهلاً ثم يرقى على التوالى .ثم النائب العام يعين لمدة معينه لاتزيد مدته عن 5 خمس سنوات