كلمة ( يرتب ) تثير الشكوك لأنها كلمة مطاطة ومن الاجدر أن يعين النائب فى بداية تعيينه ان يكون حاصل على كلية الحقوق أوالشريعة والقانون بتقديرعام امتياز أو جيد جداًويعقد له اختبار كفائة (بدون واسطة )ثم الحصول على درجة الماجستيرحتى يكون موهلاً ثم يرقى على التوالى .ثم النائب العام يعين لمدة معينه لاتزيد مدته عن 5 خمس سنوات
Naser Negm
كلمة ( يرتب ) تثير الشكوك لأنها كلمة مطاطة ومن الاجدر أن يعين النائب فى بداية تعيينه ان يكون حاصل على كلية الحقوق أوالشريعة والقانون بتقديرعام امتياز أو جيد جداًويعقد له اختبار كفائة (بدون واسطة )ثم الحصول على درجة الماجستيرحتى يكون موهلاً ثم يرقى على التوالى .ثم النائب العام يعين لمدة معينه لاتزيد مدته عن 5 خمس سنوات