تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Medhat

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:54

اقترح اضافة مادة ( لا يرقى اى عضو بالهيئات القضائية كافة بعد تعيينه حتى يحصل على درجة الماجيستير على الاقل وذلك فى مدة اقصاها ---- من تاريخ التعيين وفى حالة عدم حصوله على درجة الماجيستير يحول الى وظيفة ادارية بالجهاز الادارى بالدولة )