للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 22 تعليق
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Medhat
اقترح اضافة مادة ( لا يرقى اى عضو بالهيئات القضائية كافة بعد تعيينه حتى يحصل على درجة الماجيستير على الاقل وذلك فى مدة اقصاها ---- من تاريخ التعيين وفى حالة عدم حصوله على درجة الماجيستير يحول الى وظيفة ادارية بالجهاز الادارى بالدولة )
أضف ردك الآن !
Ahmed Medhat
اقترح اضافة مادة ( لا يرقى اى عضو بالهيئات القضائية كافة بعد تعيينه حتى يحصل على درجة الماجيستير على الاقل وذلك فى مدة اقصاها ---- من تاريخ التعيين وفى حالة عدم حصوله على درجة الماجيستير يحول الى وظيفة ادارية بالجهاز الادارى بالدولة )