تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:34

يجب توحيد كافة هيئات القضاء فى هيئة واحدة حتى لايكون هناك تفريق بينها فى الامتيازات وحتى لايكون هناك اازدواجبية بين هذه الجهات او تنازع سلبى او ايجابى بينها او اتخا ذ ذلك التعدد وسيلة للألتفاف على الأحكام الصادرة من اى من هذه الجهات القضائية واختصار لمدة التقاضى القاتلة التى جعلت المواطنين تفضل اللجوء للعنف والقوة للحصول على حقوقهم ويجب فى ذلك مراعاة مصالح الشعب لامصالح القضاه وكلهم فى النهاية خريجى حقوق ولامجال لتعالى هيئة على هيئة اخرى واقترح الا يلحق بالنيابة العامة او الجلوس على منصة القضاءالا لمن يحصل هلى دبلومين فى القانون مثل ماهو متبع قى مجلس الدولة وبلاش كوسة فى التعيينات وبلاش حكاية التوريث فى القضاء والله يخرب بيت اللى كان السبب فى حكاية التوريث فى كافة مرافق الدولة ومؤسساتها ووزراتها وهيئاتها وعايزين ننضف بقه زهفنا