تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Eslam Ehsan

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:44

عبارة يرتب القانون جهات القضاء عبارة مبهمة و غير مفهومه , و ارى ان تستبدل بعبارة ينظم القانون شئون الهيئات القضائية ...... و تستكمل المادة , و يضاف فى نهايتها و لا يجوز نقل اعضاء الهيئات القضائية الى وظائف غير قضائية الا بناء على حكم نهائى من مجلس التأديب و الصلاحية بكل هيئة قضائية على الوجه الذى يبينه القانون