للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 22 تعليق
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed El-Assafiri
هذه المادة دليل على عدم جدوى كتابة دستور من الاساس... حيث انها تترك واحدة من اهم النقاط و هى اليات استقلال القضاء فى ما يتعلق بالتشكيل و التعيين و النقل و المسائلة لاحكام القاوانين !!!
أضف ردك الآن !
Ahmed El-Assafiri
هذه المادة دليل على عدم جدوى كتابة دستور من الاساس... حيث انها تترك واحدة من اهم النقاط و هى اليات استقلال القضاء فى ما يتعلق بالتشكيل و التعيين و النقل و المسائلة لاحكام القاوانين !!!