تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed El-Assafiri

19 أكتوبر 2012, الساعه 4:4

هذه المادة دليل على عدم جدوى كتابة دستور من الاساس... حيث انها تترك واحدة من اهم النقاط و هى اليات استقلال القضاء فى ما يتعلق بالتشكيل و التعيين و النقل و المسائلة لاحكام القاوانين !!!