للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 22 تعليق
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
مصطفي الروبي
ماذا تعني كلمة يرتب هي كلمة خطيرة وتفتح المجال امام السلطة التشريعية للتمييز مابين ماتسمي الجهات القضائية وبين الهيئات او الجهات الواردة تحت عنوان الادعاء
أضف ردك الآن !
مصطفي الروبي
ماذا تعني كلمة يرتب هي كلمة خطيرة وتفتح المجال امام السلطة التشريعية للتمييز مابين ماتسمي الجهات القضائية وبين الهيئات او الجهات الواردة تحت عنوان الادعاء