تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


مصطفي الروبي

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:37

ماذا تعني كلمة يرتب هي كلمة خطيرة وتفتح المجال امام السلطة التشريعية للتمييز مابين ماتسمي الجهات القضائية وبين الهيئات او الجهات الواردة تحت عنوان الادعاء