تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


خالد الحصوي

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:43

هذه المادة يتعين الغائها .لأن المشرع تلقائيا سيتولى هذه العملية بما يتفق ونصوص الدستور .ومن ثم عمليا فهي مادة زائدة لا مكان لها في الدستور