للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 22 تعليق
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elhoushi
ولا يتم تعيين أو تجديد أو تمديد أو ترقية أو عزل أي قاضي أو نقل قاضي من هيئة إلى أخرى إلا بقرار من إحدى الهيئات القضائية و ليس بقرار من شخص بالسلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية.
أضف ردك الآن !
Mostafa Elhoushi
ولا يتم تعيين أو تجديد أو تمديد أو ترقية أو عزل أي قاضي أو نقل قاضي من هيئة إلى أخرى إلا بقرار من إحدى الهيئات القضائية و ليس بقرار من شخص بالسلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية.