تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:41

ولا يتم تعيين أو تجديد أو تمديد أو ترقية أو عزل أي قاضي أو نقل قاضي من هيئة إلى أخرى إلا بقرار من إحدى الهيئات القضائية و ليس بقرار من شخص بالسلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية.