للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (170) 22 تعليق
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed El-molla
لقد شرحتم باستفاضه مجلس النواب ورئيس الجمهورية لماذا ترك القضاء للقانون يجب تحديد تفاصيل تكوين الهيئات القضائية واختصاصها بالدستور
أضف ردك الآن !
Mohamed El-molla
لقد شرحتم باستفاضه مجلس النواب ورئيس الجمهورية لماذا ترك القضاء للقانون يجب تحديد تفاصيل تكوين الهيئات القضائية واختصاصها بالدستور