تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (170) 22 تعليق

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed El-molla

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:41

لقد شرحتم باستفاضه مجلس النواب ورئيس الجمهورية لماذا ترك القضاء للقانون يجب تحديد تفاصيل تكوين الهيئات القضائية واختصاصها بالدستور